responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 749
العمرة:
مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة
والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.
وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عمرة في رمضان تعدل حجة ([1]) " رواه أحمد، وابن ماجه.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وتقدم حديث: " تابعوا بين الحج والعمرة ".
تكرارها:
1 - قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.
2 - وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.
فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.
أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

جوازها قبل الحج وفي أشهره:
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر

[1] أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 749
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست