اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 746
والائمة الثلاثة: يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح من الحاج ويجزئه، وإن لم ينوه نفسه.
وجمهور العلماء: يرى أنه سبعة أشواط.
ويرى أبو حنيفة: أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه.
وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة، وليست بركن.
ولو ترك الحاج هذه الثلاثة، أو واحدا منها، فقد ترك واجبا، ولم يبطل حجه. وعليه دم.
وقته: وأول وقته نصف الليل، من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم، وإن كان يكره له ذلك.
وأفضل وقت يؤدى فيه، ضحوة النهار، يوم النحر.
وعند أبي حنيفة ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر، واختلفا في آخر وقته.
فعند أبي حنيفة: يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن أخره لزمه دم.
وقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل.
ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصح حجه، لان جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج.
تعجيل الإفاضة للنساء:
يستحب تعجيل الافاضة للنساء يوم النحر، إذا كن يخفن مبادرة الحيض.
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر، مخافة الحيض.
وقال عطاء: إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة، وقبل أن تذبح.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 746