اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 741
منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر ".
رواه أبو داود، وابن ماجه.
والاولى بالنسبة للحاج، أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة، لانها موضع تحلل كل منهما.
فعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - " هذا المنحر، وكل منى منحر " وفي العمرة: هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر.
استحباب نحر الابل، وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الابل، وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية: 1 - لما رواه مسلم، عن زياد بن جبير: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
2 - وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها. رواه أبو داود.
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) أي قياما على ثلاث.
رواه الحاكم.
أما البقر والغنم، فيستحب ذبحها مضطجعة.
فإن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح، قيل: يكره، وقيل: لا يكره.
ويستحب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده.
لا يعطى الجزار الاجرة من الهدي: لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي، ولا بأس بالتصدق عليه منه.
لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 741