اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 686
(فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه.
فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه.
وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما، فصام عن كل نصف صاع يوما.
فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد، حكم عليه فيه.
فإن قتل ظبيا أو نحوه، فعليه شاة، تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.
فإن قتل أيلا أو نحوه، فعليه بقرة، فإن لم يجد، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد، صام عشرين يوما.
وإن قتل نعامة أو حمار وحش، أو نحوه، فعليه بدنة من الابل.
فإن لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما.
رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.
وزادوا: الطعام مد ... مد يشبعهم.
كيفية الإطعام والصيام:
قال مالك: أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه فيه - أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر: كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر: كم
عدة المساكين؟ فإن كانوا عشرة، صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا، صام عشرين يوما، عددهم ما كانوا.
وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا.
الإشتراك في قتل الصيد:
إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا، فليس عليهم إلا جزاء واحد.
لقول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا، وهم محرمون؟
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 686