responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 681
وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
" فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا [1] من زبيب.
أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت ".
وقال الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة، الدم، على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم.
ما جاء في قص بعض الشعر:
عن عطاء قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه دم [2] . رواه سعيد بن منصور.
وروى الشافعي عنه: أنه قال في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان. وفي الثلاثة فصاعدا دم.

حكم الادهان:
قال في المسوى: ان الادهان إذا كانت بزيت خالص، أو خل خالص، يجب الدم عند أبي حنيفة في أي عضو كان.
وعند الشافعية: في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب، الفدية، ولا فدية في استعماله في سائر البدن.
لا حرج على من لبس، أو تطيب ناسيا، أو جاهلا: إذا لبس المحرم أو تطيب - جاهلا بالتحريم، أو ناسيا الاحرام - لم تلزمه الفدية.
فعن يعلى بن أمية قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل

(1) " الفرق ": مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا.
[2] والمراد بالدم - هنا - شاة، وإليه ذهب الشافعي.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست