responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 536
وفي رواية لاحمد: أنه لا بأس بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة.
وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع.
وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز.
جواز صلاة النساء على الجنازة يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة: فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة.
وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه.
وقال النووي: وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والاحناف، وقال مالك: يصلين فرادى.

أولى الناس بالصلاة على الميت:
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالامامة في صلاة الجنازة.
فقيل: أحق الناس الوصي، ثم الامير، ثم الاب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة، وقيل: الاولى الاب، ثم الجد، ثم ابن ثم ابن الابن، ثم الاخ، ثم ابن الاخ، ثم العم، ثم ابن العم على ترتيب العصبات.
وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف.
ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الاولى: الوالي إن حضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولي المرأة الميت، ثم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبة، إلا الاب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا.
حمل الجنازة والسير بها يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي: 1 - يشرع تشييع الجنازة وحملها، والسنة أن يدور على النعش، حتى يدور على جميع الجوانب.
روى ابن ماجه والبيهقي وأبو داود الطيالسي عن ابن مسعود.
قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من

اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست