اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 532
وصلى عليه.
وقال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.
الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال [1] وقاتل نفسه وسائر العصاة قال النووي: قال القاضي " مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم
ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا " وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الغال وقاتل نفسه.
فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه.
قال ابن حزم: ويصلى على كل مسلم، بر، أو فاجر، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الامام وغيره، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره.
ولو أنه شر من على ظهر الارض، إذا مات مسلما، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لنا، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض) فمن منع الصلاة على مسلم، فقد قال قولا عظيما، وإن الفاسق لاحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم!! وصح أن رجلا مات بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله " قال: ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين.
وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا، وعلى أمه، وعلى المتلاعنين، وعلى الذي يقاد منه [2] ، وعلى المرجوم، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل.
قال عطاء: لا أدع الصلاة على من قال: " لا إله إلا الله " قال تعالى: (من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) .
وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد [1] الغال: الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة. [2] يقاد منه: أي يقتص منه.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 532