responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 510
استحباب طلب الموت في أحد الحرمين:
يستحب طلب الموت في أحد الحرمين: الحرم المكي، والحرم المدني، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
فقلت: أنى هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء الله.
وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة " وفيه موسى بن عبد الرحمن، ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله ابن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان.
موت الفجأة [1] روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة: عن عبيد.
قال: " موت الفجأة أخذة آسف ([2]) ".
وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة، وفي كل منها مقال.
وقال الازدي: ولهذا الحديث طرق، وليس فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبوداود، رجال إسناده ثقات.
والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة.

ثواب من مات له ولد:
1 - روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث [3] إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ".

[1] أي الموت بغتة.
[2] آسف: غضبان وإنما كان موت الفجأة يكرهه الناس لانه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح.
[3] الحنث: الاثم: أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الاثم.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست