responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 481
ما يباح للمعتكف
يباح للمعتكف ما يأتي: [1] - خروجه من معتكفه لتوديع أهله، قالت صفية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني [1] ، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الانصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " على رسلكما، إنها صفية بنت حيي "، قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: " إن الشيطان يجري من الانسان مرجى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا " أو قال " شرا ([2]) " رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
2 - ترجيل شعره وحلق رأسه، وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولبس أحسن الثيات والتطيب بالطيب.
قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة، فأغسل رأسه - " وقال مسدد فأرجله ([3]) " وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
3 - الخروج للحاجة التي لا بد منها، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لان هذا مما لا بد منه.
ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه، وإن بغته القئ فله أن يخرج ليقئ

[1] يردها لبيتها قال الحطامي وفيه انه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنه لا يمنع المعتكف من اتيان معروف.
[2] حكي عن الشافعي: ان ذلك كان منه شفقة عليهما، لانهما لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا.
وفي تاريخ ابن عساكر عن ابراهيم بن محمد قال كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث. وقال للشافعي: ما فقهه؟ فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكهمهم، وهو أمين الله في أرضه. فقال ابن عيينة جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام تحبه.
[3] تصليحه بالمشط.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست