responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 449
وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبا، فإذا قدم، له أن يفسد صيامها. وجعلوا مرض الزوج، وعجزه من مباشرتها، مثل غيبته عنها في جواز صومها، دون أن تستأذنه.
النهي عن وصال الصوم [1] :
1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والوصال " - قالها ثلاث مرات - قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: " إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني [2] ربي ويسقيني، فاكلفوا من الاعمال ما تطيقون " رواه البخاري ومسلم.
وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة.
وجوز أحمد، وإسحق وابن المنذر، الوصال إلى السحر، ما لم تكن مثقة على الصائم.
لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر ".

صيام التطوع:
رغّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الايام الاتية:
صيام ستة أيام من شوال: روى الجماعة - إلا البخاري والنسائي - عن أبي أيوب الانصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر ([3]) ".

[1] وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور.
(2) " يطعمني الخ " أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب.
[3] هذا لمن صام رمضان كل سنة، قال العلماء: الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور. والايام الستة بشهرين.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست