اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 435
بم يثبت الشهر:
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما.
1 - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، والحاكم، وابن حبان، وصححاه.
2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته [1] وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.
" رواه البخاري ومسلم..قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد، في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد.
وقال النووي: وهو الاصح.
وأما هلال شوال، فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماو لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد، عند عامة الفقهاء.
واشترطوا أن يشهد على رؤيته، اثنان ذوا عدل، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال، وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل.
قال ابن رشد: " ومذهب أبي بكر بن المنذر، هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر.
وقد احتج أبو بكربن المنذر، بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر، والامساك عن الاكل، بقول واحد، فوجب أن يكون الامر كذلك، في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة، تفصل زمان الفطر من زمان الصوم ".
وقال الشوكاني: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الادلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم. [1] المراد بالرؤية: الرؤية الليلية.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 435