responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 428
وسلم.
إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الايسر [1] فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه [2] بها، فلو أصابته لاوجعته، أو عقرته [3] الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى " رواه أبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وفيه محمد بن إسحق.

جواز الصدقة على الذمي والحربي:
تجوز الصدقة على الذمي والحربي ويثاب المسلم على ذلك، وقد أثنى الله على قوم فقال: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) والاسير حربي.
وقال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: " نعم، صلي أمك ".

الصدقة على الحيوان:
1 - روى البخاري ومسلم: أن رسول الله عليه وسلم قال: " بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فملا خفه

(1) " ركنه " أي جانبه.
(2) " فحذفه " أي رماه بها.
(3) " عقرته " أي جرحته.
(4) " يتكفف " أي يمد كفه.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست