responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 426
خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: " المسبل [1] والمنان [2] ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ".

التصدق بالحرام:
لا يقبل الله الصدقة، إذا كانت من حرام.
1 - قال رسول الله صلى عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل،
(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم) وقال (يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم.
2 - وقال صلى الله عليه وسلم: " من تصدق بعدل [3] تمرة، من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " رواه البخاري.
صدقة المرأة من مال زوجها: يجوز للمرأة تتصدق من بيت زوجها، إذا علمت رصاه، ويحرم عليها إذا لم تعلم.
فعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها - غير مفسدة - كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. " رواه البخاري.

(1) " المسبل " أي الذي يجر ثوبه خيلاء.
[2] المن ذكر الصدقة والتحدث بها، أو استخدام المتصدق عليه، أو التكبر عليه لاجل إعطائه. والاذى إظهار الصدقة، قصد إيلام المتصدق عليه، أو توبيخه.
(3) " العدل " بكسر العين، معناه في اللغة: المثل. والمراد به هنا ما يساوي قيمة تمرة.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست