responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 412
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
ورجل دعته امرأة ذات منصب، وجمال، إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله عزوجل.

زكاة الفطر:
أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والانثى، والصغير، والكبير من المسلمين.
حكمتها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا للفقراء، والمعوزين.
روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة [1] للصائم، من اللغو [2] والرفث [3] وطعمة [4] للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات ".
على من تجب؟
تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يوما [5] وليلة.

(1) " طهرة " تطهيرا.
(2) " اللغو " هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل.
(3) " الرفث " فاحش الكلام.
(4) " طعمة " طعام.
[5] هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال الشوكاني: وهذا هو الحق.
وعند الاحناف لابد من ملك النصاب.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست