اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 403
أما إذا كانت الاموال ظاهرة، فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب، والاخذ، عند مالك، والاحناف.
ورأي الشافعية والحنابلة في الاموال الظاهرة كرأيهم في الاموال الباطنة.
براءة رب المال بالدفع إلى الامام مع العدل والجور:
إذا كان للمسلمين إمام يدين بالاسلام دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه.
إلا انه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها، فالافضل له أن يفرقها بنفسه على متسحقيها إلا إذا طلبها الامام أو عامله عليها [1] .
1 - فعن أنس قال: أتى رجل من بني تميم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها ".رواه أحمد.
2 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ستكون بعدي أثرة [2] ، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا، قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم ". رواه البخاري، ومسلم.
3 - وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله - فقال: أرأيت ان كان علينا أمراء يمنعوننا حقهم؟ فقال: " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم " رواه مسلم.
قال الشوكاني: والاحاديث المذكورة في الباب، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور، وإجزائها.
هذا بالنسبة لامام المسلمين في دار الاسلام.
وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة:
فقال الشيخ رشيد رضا: [1] هذا، ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الامام أم رب المال - أن يقول للفقير: إنها زكاة، بل يكفي مجرد الاعطاء.
(2) " الاثرة " استئثار الاناسن بالشئ دون إخوانه.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 403