responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 401
(3 و 4) الاباء والابناء: اتفق الفقهاء: على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الاباء والاجداد، والامهات، والجدات، والابناء، وأبناء الابناء، والبنات وأبنائهن، لانه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا، وأبنائه، وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء، فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا، بمنع وجوب النفقة عليه.
واستثنى مالك الجد، والجدة، وبني البنين، فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم [1] .
هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء، وغزوا متطوعين في سبيل الله، فله أن يعطيهم من سهم سبيل الله، كما له أن يعطيهم من سهم الغارمين، لانه لا يجب عليه أداء ديونهم، ويعطيهم كذلك من سهم العاملين، إذا كانوا بهذه الصفة.
(5) الزوجة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة.
وسبب ذلك، أن نفقتها واجبة عليه، تستغنى بها عن أخذ الزكاة، مثل
الوالدين، إلا إذا كانت مدينة فتعطى من سهم الغارمين، لتؤدي دينها.
(6) صرف الزكاة في وجوه القرب: لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، غير ما ذكره في آية: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر، وإصلاح الطرقات، والتوسعة على الاضياف، وتكفين الموتى وأشباه ذلك.
قال أبو داود: سمعت أحمد - وسئل - يكفن الموتى من الزكاة؟

[1] يرى ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم وكانوا هم في حاجة إليها.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست