responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 392
وأبي ثور، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري، وابن المنذر -: أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة.
وقال الزهري: إنه يجمع بين الامرين، وإليه أشار المصنف [1] وهو الظاهر، لان الاية تحتمل الامرين.
وحديث البراء المذكور، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار.
(6) والغارمون: وهم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم
من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم.
1 - روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع [2] أو لذى غرم [3] مفظع [4] ، أو لذي دم موجع ([5]) "
2 - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أصيب

[1] مؤلف كتاب منتفى الاخبار.
(2) " مدقع " أي شديد، أي ملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الارض التي لا نبات فيها.
(3) " غرم " أي ما يلزم أداؤه تكلفا، لا في مقابلة عوض.
(4) " مفظع " أي شديد: شنيع، مجاوز للحد.
[5] هو الذي يتحمل دية عن قريبه، أو صديقه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه، أو صديقه القاتل، الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست