responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 385
فحلت له المسألة حتى يصيبها تم يمسك، ورجل أصابته جائحة [1] اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش " أو قال: سدادا [2] من عيش، ورجل أصابته فاقة [3] حتى قول ثلاثة من ذوي الحجا [4] من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش " أو قال سدادا من عيش، " فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - فسحت، يأكلها صاحبها سحتا ([5]) ".
رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟
القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني.
1 - فعن عبيد الله بن عدي الخيار، قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين [6] فقال: " إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ([7]) ". رواه أبو داود، والنسائي.
قال الخطابي: هذا الحديث أصل، في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم.
وفيه دليل على: أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد، دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة، بدلالة الحديث.
2 - وعن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ([8]) ". رواه أبو داود والترمذي، وصححه.

(1) " الجائحه " أي ما أتلف المال كالحريق.
(2) " سدادا " أي ما تقوم به حاجته ويستغنى به، وهو بمعنى السداد.
[3] فاقة " أي الفقر والحاجة.
(4) " الحجا " أي العقل.
(5) " السحت " أي الحرام.
(6) " جلدين " أي قويين.
[7] أي يكتسب قدر كفايته، قاله الشوكاني.
[8] المرة: شدة أسر الخلق، وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد والتعب.
" وسوي ": سليم الاعضاء.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست