responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 377
من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك) .
وفي المغني: ولو كانت زكاة لخص بها، أهلها، ولم يرده على واجده، ولانه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه.
زكاة الخارج من البحر الجمهور: على أن هـ لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر، من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا، ففيه الزكاة.
ووافقه أبو يوسف، في اللؤلؤ، والعنبر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شئ دسره [1] البحر.
وقال جابر: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.

المال المستفاد:
من استفاد مالا، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ.
فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.
وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام.
1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الاصل في حوله، وزكاته.
فمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصابا،
فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الاصل، والمستفاد.
وهذا لا خلاف فيه.

[1] (دسره) أي قذفه البحر.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست