responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 367
فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الابل وقص، لا شئ فيها.
وما بين الثلاثين، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك.
وهكذا في الغنم.

ما لا يؤخذ في الزكاة:
يجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.
كما يجب مراعاة حق الفقير.
فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.
1 - ففي كتاب أبي بكر: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة [1] ، ولا ذات عوار [2] ، ولا تيس) .
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الاكولة [3] ، والربى [4] ، والماخض [5] وفحل الغنم [6]) .
3 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه [7] كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة [8] ولا المريضة، ولا الشرط [9] ولا اللئيمة [10] ، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.

[1] (هرمة) أي التي سقطت أسنانها.
[2] (ذات عوار) أي العوراء.
[3] (الاكولة) أي العاقر من الشاة.
[4] (الربى) أي الشاة تربى في البيت للبنها.
[5] (الماخض) أي التي حان ولادها.
[6] فحل الغنم) أي التيس المعد للنزو.
[7] من الرفد، وهو الاعانة، أي معينة له على أداء الزكاة.
[8] (الدرنة) أي الجرباء.
[9] (الشرط) أي صغار المال وشراره.
[10] (اللئيمة) أي البخيلة باللبن.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست