اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 337
وجه الله، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) .
وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . واشترط مالك والشافعي: النية عند الاداء. وعند أبي حنيفة: أن النية تجب عند الاداء أو عند عزل الواجب. وجوز أحمد تقديمها على الاداء زمنا يسيرا.
(10) أداؤها وقت الوجوب: يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن.
لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم، قام سريعا فدخل على بعض نسائه. ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته، قال: (ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ [1] عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته) [2] .
وروى الشافعي، والبخاري في التاريخ عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته) .
رواه الحميدي وزاد، قال: (يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال) .
(11) التعجيل بأدائها: يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين.
فعن الزهري: أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول.
وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين، يجزيه؟ قال: يجزيه. [1] التبر: قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة. [2] قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الافات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق الجزء : 1 صفحة : 337