responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 254
البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: (إن من اكن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك) .
وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله) رواه البخاري ومسلم والنسائي.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) .
وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه.
وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة [1] .
وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة.
وقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة.
ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا.
قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: (انضحوها بماء وسدر وصلوا
فيها) وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا.
(3) الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق ظهر بيت الله: فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: (في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله) . رواه

[1] هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال، فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست