responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 203
قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه.
ورويا عن ابن مسعود قال: (ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه) أو قال (في أذنه) ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
(3) وقته: صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء.
قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا.
رواه أحمد والبخاري والنسائي.
قال الحافظ: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام.
(4) أفضل أوقاتها: الافضل تأخيرها إلى الثلث الاخير:
1 - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر
فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فعطيه، من يستغفرني فأغفر له) رواه الجماعة.
2 - وعن عمرو بن عبسة قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الاخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه أيضا النسائي وابن خزيمة.
3 - وقال أبو مسلم لابي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال سألت رسول

اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست