responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 159
القراءة خلف الإمام:
الاصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والانصات في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) صححه مسلم وعلى هذا يحمل حديث (من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة) : أي إن قراءة الامام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للامام.
قال أبو بكر بن العربي: والذي نرجحه وجوب القراءة في الاسرار. لعموم الاخبار [1] ، أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها: أنه عمل أهل المدينة، الثاني أنه حكم القرآن قال الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقد عضدته السنة بحديثين.
أحدهما حديث عمران بن حصين (قد [2] علمت أن بعضكم خالجنيها [3]) .
الثاني: قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) .
الثالث: الترجيح، إن القراءة مع الامام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الامام قلنا.
السكوت لا يلزم الامام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة. ومراعاة السنة، وعمل بالترجيح انتهى.
وهذا اختيار الزهري وابن المبارك، وقول لمالك وأحمد وإسحاق، ونصره ورجحه ابن تيمية.

[1] أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة.
[2] قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع رجلا يقرأ خلفه (سبح اسم ربك الاعلى) .
[3] (خالجنيها) نازعنيها.
اسم الکتاب : فقه السنة المؤلف : سيد سابق    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست