responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 150
باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ

219 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ , وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) . قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)) .

220 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لايَلْبَسُ الْقَمِيصَ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخِفَافَ , إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ , وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)) . -[151]-
وَلِلْبُخَارِيِّ: ((وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ. وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)) .
القميص: نوع من الثياب معروف، وقد أَمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أَن لايتجاوز الكعبين.
السراويلات: جمع «سروال» ثوب خاص بالنصف الأَسفل من البدن.
البرانس: جمع «بُرْنس» : كلُّ ثوبٍ رأْسه منه ملتسق بهِ.
الخفاف: جمع «خُفٍّ» وهو مايلبس في الرِّجلِ ويكون إِلى نصف الساقِ.
الوَرْس: نبت أَصفر طيب الرائحة تصبغ به الثيابُ.
لاتنتقب المرأَة: لاتلبس النقاب: وهو مايستر الوجه ويبقى منه خرقان تنظر منهما.
القفازين: هما ماتلبسه المرأَة في يديها.

اسم الکتاب : عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم المؤلف : المقدسي، عبد الغني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست