responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الفقه الميسر المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 90
وعليه فدية يخير فيها بين:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برِّ أو أرز أو نحوهما.
3 - أو ذبح شاة.
منْ فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا، أو ناسيا، أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وعليه أن يتخلى عن المحظور فورا.
مَنْ قتل صيدا بريا وهو محرم فإن كان له مثل من النعم خُيّر بين إخراج المثل، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مُدا أو يصوم عن كل مُد يوما، وإن كان الصيد ليس له مثْلٌ خُيّر بين أن يشتري بقيمته طعاما ويفرقه على مساكين الحرم أو يصومَ عن كل مُد يوما.
فدية المباشرة دون إنزال كفدية الأذى "صيام، أو إطعام، أو ذبح شاة".
فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان بعد التحلل الأول فكفدية الأذى.
يجب على المتمتع والقارن الهدي إن لم يكونا من أهل مكة وهو شاة، أو سبع بدنه، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل.
من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة بخلاف

اسم الکتاب : رسالة في الفقه الميسر المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست