responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الفقه الميسر المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 19
أن يطيل غرته فليفعل» .
ج- شروط الوضوء عشرة هي: 1 - الإسلام.
2 - العقل.
3 - التمييز.
4 - النية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
5 - انقطاع موجب.
6 - الاستنجاء أو الاستجمار.
7 - أن يكون الماء طاهرا.
8 - أن يكون مباحا.
9 - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
15 - دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
د- موجب الوضوء: موجبه هو وجود الحدث.
هـ- فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه.
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.
الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان.
الرابع: غسل الرجلين.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]

اسم الکتاب : رسالة في الفقه الميسر المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست