responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الفقه الميسر المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 114
ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.
شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1 - أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.
2 - أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3 - أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
4 - أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.
8 - شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:
1 - أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره.
2 - أن يكون الموقوف معلوما محددا.
3 - أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.
4 - أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع.
5 - أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.
6 - أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.
7 - أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
9 - كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:

اسم الکتاب : رسالة في الفقه الميسر المؤلف : السدلان، صالح بن غانم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست