اسم الکتاب : دروس الحرم المدني المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 30
حكم تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية
Q فضيلة الشيخ! إني أحبك في الله، قرأت فتوى بجواز تغيير عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات نقد؟
A أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله: أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة، وأن يجعلنا جميعاً متحابين في الله سبحانه وتعالى.
أما ما ذكر من الفتوى فنعم صدرت مني وأنا لا أزال عليها: أنه يجوز أن تعطي ورقة عشرة وتأخذ تسعة من النقد الآخر الذي هو المعدن، هذا لا بأس به؛ لأن الجنس مختلف، وفي الحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل القيمة واحدة.
اسم الکتاب : دروس الحرم المدني المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 30