responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 399
أصحابه يتحدث ثم انفتل"، وعند مسلم: "فقيد الجمل ثم تقدَّم يتغذى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر إذ خرج يشتد".
قوله: ((اطلبوه واقتلوه)) ، ولمسلم: "فأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلمَّا وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فنَدَر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فقال: ((مَن قتل الرجل؟)) ، قالوا: ابن الأكوع، قال: ((له سَلَبُه أجمع)) ، قال النووي: فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر، وهو باتِّفاق، وأمَّا المعاهد فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك، وعند الشافعية خلاف، أمَّا لو شرط ذلك عليه في عهده فينقض اتفاقًا، انتهى.
* * *
الحديث التاسع
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجدٍ فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنمًا، فبلغت سُهمَاننا اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا".
قوله: "فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًا"؛ أي: بلغ نصيب كلِّ واحد منهم هذا القدر.
قوله: "ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا" ولأبي داود: "فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا، وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكلِّ إنسان، ثم قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمس"، قال النووي: معناه: أن أمير السرية نَفَّلهم فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجازت نسبته لكلٍّ منهما، قال ابن دقيق العيد: يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بمَّا يغنمه،

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست