responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 390
لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب؛ لحديث ابن عباس: "إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأمَّا العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به"؛ أخرجه الطبراني، وأصله عند أبي داود.
قوله: "وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج" الديباج والإستبرق صنفان نفيسان من الحرير، وعطفه على الحرير من عطف الخاص على العام، والله اعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب فكان يجعل فصَّة في باطن كفِّه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: ((إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل)) ، فرمى به ثم قال: ((والله لا ألبسه أبدًا)) ، فنبذ الناس خواتيمهم"، وفي لفظ: "جعله في يده اليمنى".
قال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نهي.
قوله: "وفي لفظ: جعله في يده اليمنى"، ولمسلم عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتمًا من فضة في يمينه فصه حبشي"، وعنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من فضة وكان فصه منه"؛ رواه البخاري، وهذا لا يعارض ما قبله فإنه يحمل على التعدُّد، ويحتمل أن يكون فصه من فضة، ونسبته إلى الحبشة لصياغته أو نقشه، واختلفوا
هل الأَوْلَى التختُّم في اليمين أو اليسار، والراجح التختُّم في اليمين؛ ليُصَان الخاتم عن الاستنجاء ونحوه.
* * *

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست