responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 380
باب الأضاحي
الحديث الأول
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشَين أملحَين أقرنَين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما"، قال - رحمه الله -: الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.
الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - عزَّ وجلَّ -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] قال بعض المفسِّرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد.
وروى الترمذي: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية فقال: "ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بعده"، وقال البخاري: وقال ابن عمر: هي سنَّة ومعروف، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحرة في يوم عيد"؛ رواه الدارقطني.
قوله: "ضحَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشَين أملحَين أقرنَين" قال البخاري: ويُذكَر: سمينَين.
وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة قال: كنَّا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، اهـ.
(الكبش) : فحل الضأن في أيِّ سن كان، وابتداؤه إذا أثنى، وعن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشَين عظيمَين سمينَين أقرنَين أملحَين موجوءَين، فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمَّته مَن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ"؛ أخرجه عبد الرزاق؛ والوجاء: الخصاء، وفيه استحباب التضحية بالأقرن، وأنه أفضل من الأجمِّ مع الاتِّفاق على جواز التضحية بالأجمِّ، وفيه أن الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى.

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست