responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 351
الحديث السابع
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه بايَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت لشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمِّدًا فهو كما قال، ومَن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذر فيما لا يملك)) .
وفي رواية: ((لَعْنُ المؤمن كقتلِه)) ، وفي رواية: ((مَن ادَّعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلَّة)) .
قوله: ((مَن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمِّدًا فهو كما قال)) (الملة) : الدين والشريعة، قال عياض: يُستَفاد منها أن الحالف المتعمِّد إن كان مطمئنَّ القلب بالإيمان وهو كاذبٌ في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قال معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حقًّا كفَر، وإن قالها لمجرَّد التعظيم لها احتمل، اهـ.
وعن الحسين بن واقد عن أبيه رفعه: ((مَن قال: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا)) ؛ أخرجه النسائي وصحَّحه.
قوله: ((ومَن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة)) قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، ويُؤخَذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا، بل هي لله - تعالى - فلا يتصرَّف فيها إلا بما أذن الله له فيه.
قوله: ((وليس على رجل نذر فيما لا يملك)) أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الذين
أسروا المرأة

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست