responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 327
العاقلة لا تحمل شيئًا من ديَة العمد إلا أن يشاؤوا"؛ رواه مالك في "الموطأ".
قال الشوكاني: قد وقع الإجماع على أن ديَة الخطأ مؤجَّلة على العاقلة، ولكن اختلفوا في مقدار الأجل، فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين، انتهى.
قال في "الاختيارات": وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور؛ كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وتؤخَذ الديَة من الجاني خطأ عند تعذُّر العاقلة في أصحِّ قولي العلماء، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونصَّ على ذلك الإمام أحمد، انتهى.
قوله: ((إنما هو من إخوان الكهَّان)) وفي رواية أسامة بن زيد عند البيهقي: فقال: ((دعني من أراجيز الأعراب)) ، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة)) .
قال الموفق: وإذا لم يجد الغرَّة انتقل إلى خمس من الإبل على قول الخرقي، وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين دينارًا أو ستمائة درهم، انتهى.
وفي الحديث ذم السجع لإبطال حق أو تحقيق باطل.
* * *
الحديث الثامن
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: "أن رجلاً عضَّ يد رجلٍ فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضُّ الفحل، اذهب لا ديَة لك)) .
الحديث دليلٌ على أن المعضوض لا يلزمه قصاص ولا ديَة؛ لأنه في حكم الصائل، وهو قول الجمهور، واحتجُّوا أيضًا بالإجماع بأن مَن شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لما خالفه.
وفي الحديث من الفوائد التحذير من الغضب، وأن مَن وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع؛ لأنه أدَّى إلى سقوط ثنايا الغضبان وإهدارها، وفيه رفع الجناية

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست