responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 306
النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هل لك إبل؟)) ، قال: نعم، قال: ((فما ألوانها؟)) ، قال: حُمْرٌ، قال: ((فهل يكون فيها من أَوْرَق؟)) ،
قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: ((فأنَّى أتاها ذلك؟)) ، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: ((وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)) .
قوله: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود"، في رواية لمسلم: "وهو يعرِّض بأن ينفيه" والتعريض هو ذكر شيء يُفهَم منه شيء آخر لم يُذكَر.
قال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدَّ فيه، وإنما يجب الحدُّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.
قوله: ((هل فيها من أَوْرَق)) هو الذي فيه سواد وليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.
قوله: ((فأنى أتاها ذلك؟)) ، قال: عسى أن يكون نزعه عرق؛ أي: يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه فجاء على لونه.
وفي الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم السائل، وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرَّد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون والديه، وفيه الاحتياط للأنساب وإبقاؤها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء، وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه.
قال القرطبي: لا يحلُّ نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرَّ بالوطء ولم تمضِ مدَّة الاستبراء، اهـ، والله أعلم.
* * *
الحديث الرابع
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلامٍ، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست