responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 300
براءة الرحم، والحديث دليل على أن الحامل تنقضي عدَّتها بوضع الحمل أي وقت كان.
قوله: "فلمَّا تعلت من نفاسها"؛ أي: طهرت.
وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي لِمَن ارتاب في فتوى المفتي أن يبحث عن النص في تلك المسألة، وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم، وفيه جواز تجمُّل المرأة بعد انقضاء عدَّتها لِمَن يخطبها، وفيه غير ذلك، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن زينب بنت أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا)) ، (الحميم) القرابة.
قال ابن بطال: الإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما، وكل ما كان من دواعي الجماع، وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، انتهى.
وقال البخاري، قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب؛ لأن عليها العدة.
وفي الحديث دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج، ووجوب الإحداد في المدَّة المذكورة على الزوج، وفيه أنه لا إحداد على امرأة المفقود لقوله ((على ميت)) ، وأمَّا المطلقة الرجعية فلا إحداد عليها بالإجماع، وقال الجمهور: لا إحداد على البائن أيضًا، وفيه أن الإحداد على كل زوج سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، لقوله: ((إلا على زوج)) ، ولقوله - تعالى -: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] .

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست