responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 298
وفي لفظ: ((ولا سكنى)) ، فأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني)) ، قالت: فلمَّا حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمَّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد)) ، فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة بن زيد)) ، فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به.
قوله: "طلقها ألبتة وهو غائب"؛ وفي رواية: "طلقها ثلاثًا"، في روايةٍ لمسلم: "أن زوجها خرج مع عليٍّ - رضي الله عنه - لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها".
قوله: ((ليس لك عليه نفقة)) فيه دليل لقول الجمهور: أن المطلقة البائن لا نفقة لها.
قوله: "وفي لفظ ولا سكنى" فيه دليل لمذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أنه لا نفقة لها ولا سكنى أيضًا.
قوله: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي)) ؛ أي: يزورونها لصلاحها.
قوله: ((أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)) ، في رواية: ((أنه ضرَّاب للنساء)) .
وفي الحديث دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، وأنه لا يكون من الغيبة المحرمة، وفيه استعمال المبالغة وجواز نكاح القرشية للمولى، والله أعلم.
* * *

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست