responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 294
جواز تأمُّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدَّم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها.
وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا ألقى الله - عزَّ وجلَّ - في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) ؛ رواه أحمد وابن ماجه.
وفيه أن النكاح لا بُدَّ فيه من الصداق، وفيه استحباب ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صحَّ ووجب لها مهر المثل بالدخول، وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر، وفيه جواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته، ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموَّل ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحلُّ به النكاح، وفيه جواز كون الإجارة صداقًا، وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافَّة إلا الحنفية، وفيه دليل على أن مَن قال: زوجني فلانة، فقال: زوجتها بكذا، كفى ذلك، ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت، إذا ظهر منه قرينة القبول، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلِّ لفظ يدل عليه، وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدلُّ على مقصودها من قول أو فعل.
وفيه أن طالب الحاجة ينبغي عليه ألاَّ يلحَّ في طلبها، بل يطلبها برفق وتأنٍّ ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائل وباحث عن علم، وفيه نظر الإمام على مصالح رعيَّته وإرشاده إلى ما يصلحهم، وفيه المراوضة في الصداق
وخطبة المرء لنفسه، وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفيه فوائد أُخَر، والله الموفق.
* * *
الحديث الثالث
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست