responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 273
((مَن وجد لُقَطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه مَن يشاء)) .
قوله: "وسأله عن ضالة الإبل" الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له: لقطة، ويقال للضوالِّ: الهوامي والهوامل، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلَّت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه في رحال الناس، وقالوا: في معنى الإبل كلُّ ما امتنع بقوَّته من صغار السباع.
قوله: "وسأله عن الشاة فقال: ((خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)) " فيه جواز التقاطها لأنها ضعيفة، قال في "الاختيارات": ولا تُمَلَّك لقطة الحرم بحال، انتهى.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به"؛ رواه أحمد وأبو داود، وعن عبيد الله بن حميد عن الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها فأخذها فأحياها فهي له)) ؛ رواه أبو داود والدارقطني، والله أعلم.
* * *
باب الوصايا وغير ذلك
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) ، زاد مسلم: "قال ابن عمر: فوالله ما مرَّت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك إلا ووصيتي عندي".
الوصية نوعان: أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب، الثاني: الوصية بالتطوُّعات في القربات وذلك مستحب، والحديث محمول على النوع

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست