اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 248
أو الإبل بالمنيحة، وصورة العرية المرخَّص فيها: أن يشتري ثمرَ نخلاتٍ بأعيانها بخرصها من التمر خمسة أَوْسُق أو دونها فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن باع نخلاً قد أبرَّت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) .
ولمسلم: ((مَن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) .
(التأبير) : التشقيق والتلقيح، قال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه ثبتت ثمرته وانعقدت فيه، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء.
قال الحافظ: وقد استدلَّ بمنطوقه على أن مَن باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمرُّ على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال الجمهور.
قوله: "إلا أن يشترط المبتاع"؛ أي: المشتري، قال الحافظ: وقد استدلَّ بهذا الإطلاق على أنه يصحُّ اشتراط بعض الثمرة كما يصحُّ اشتراط جميعها، ويُستَفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يُفسِد البيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط، انتهى.
قوله: "ولمسلم: ((مَن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وهو في البخاري أيضًا، قال ابن دقيق العيد: استدلَّ به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام، وقال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالاً فإنه يملكه، وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم، لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترط المبتاع، وقال الكرماني: قوله: وله مال، إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة.
* * *
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 248