responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 231
يعينوني فأكلنا منه"، وفي رواية عند البيهقي: "خرج حاجًا أو معتمرًا".
قوله: "فلمَّا انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم"، في حديث أبي سعيد: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحرمنا، فلمَّا كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه في وجه ... )) الحديث.
قوله: "فبينما هم يسيرون رأوا حمر وحش"، في رواية: "فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحبُّوا لي أني أبصرته والتفتُّ فأبصرته"، وفي رواية: "فقلت ما هذا؟ فقالوا: لا ندري، فقلت: هو حمار وحش، فقالوا: هذا ما رأيت".
قال الحافظ: وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده، وهذا يقوي من حمل الصيد في قوله - تعالى -: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] ، على الاصطياد، وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق.
وقال عياض: عندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب مَن أكل منه بيانًا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم، وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممَّن يتعيَّن احترامه أو تُرجَى بركته، أو يتوقَّع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها، وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعة في الغزو، وفيه أن عقر الصيد ذكاته، وفيه استعمال الكناية في الفعل كما تُستَعمل في القول؛ لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحلُّ، وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله: ((إنما هي طعمة أطعمكموها الله)) .
تكملة:
لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صالَ عليه فقتله دفعًا فيجوز، ولا ضمان عليه، والله أعلم، اهـ.
* * *
الحديث الثاني
عن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه -: "أنه أهدى إلى النبي

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست