responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 227
أيضًا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام، وبدار مَن استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة، والمراد بليالي منًى ليلة الحادي عشر واللتين بعدها، انتهى.
قال الأزرقي: "كان عبدمناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب، فلمَّا حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس.
قال ابن إسحاق: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث إخوته سنًّا، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه، فهي اليوم إلى بني العباس، روى الفاكهي عن ابن عباس: أن العباس لما مات أراد عليٌّ أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة: أشهد لَرَأيت أباه يقوم عليها، وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة، قال: فكف علي عن السقاية".
ومن طريق ابن جريج قال: "قال العباس: يا رسول الله، لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، فقال: ((إنما أعطيتكم ما تُرزؤون ولم أعطكم ما تَرزؤون)) ؛ أي: أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، أذهب إلى أمك فائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشراب من عندها، فقال: ((اسقني)) ، قال يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: ((اسقني)) ، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: ((اعملوا
فإنكم على عمل صالح)) ، ثم قال: ((لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه)) ؛ يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه"؛ رواه البخاري.
تتمَّة:
عن عاصم بن عدي - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منًى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر"؛ رواه الخمسة وصحَّحه الترمذي.
وفي رواية: "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا"؛ رواه أبو داود والنسائي، وللترمذي: "ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمون في أحدهما".
قال الشوكاني في قوله: "ويدعوا يومًا": أي: يجوز لهم أن يرموا الأوَّل من أيام التشريق ويذهبوا

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست