responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 194
قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام؛ فخشي عمر أن يظنَّ الجهَّال أن استلام الحجر من باب تعظيم لهذه الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتِّباعٌ
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا لأن الحجر ينفع ويضرُّ بذاته، كما كان الجاهلية تعتقده في الأوثان، انتهى.
وعن ابن عباس مرفوعًا: ((إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهدان لِمَن استلمه يوم القيامة بحق)) ؛ رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وصحَّحه ابن حبان والحاكم.
قال الحافظ: وفي قول عمر هذا التسليمُ للشارع في أمور الدين وحسن الاتِّباع فيما لا يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتِّباع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهَّال، أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحدٍ من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك.
قال شيخنا في "شرح الترمذي": فيه كراهة تقبيل ما لم يَرِد الشرع بتقبيله.
وأمَّا قول الشافعي: ومهما قبَّل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب؛ لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين انتهى، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".
* * *

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست