responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 192
الكعبة، ويعرفون الآن بالشيبيين، نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي يطلحة، وهو ابن عمِّ عثمان هذا لا ولده، وله أيضًا صحبة.
قوله: "فأغلقوا عليهم الباب"، وعند أبي عوانة من داخل قوله: "فلما فتحو الباب"، في رواية "فلبث فيه ساعة ثم خرجوا".
قوله: "فلمَّا فتحوا الباب كنت أول داخل"، في رواية: "ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم".
قوله: "فلقيت بلالاً"، في رواية: "فأقبلت والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج، وأجد بلالاً قائمًا بين البابين، فسألت بلالاً فقلت: أَصَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم،
ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين".
قوله: "بين العمودين اليمانيين"، في رواية: "جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره"، وفي رواية: "بين ذينك العمودين المقدمين"، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدَّم وجعل باب البيت خلف ظهره".
وفي روايةٍ عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبًا من ثلاث أذرع فيصلي، يتوخَّى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه، وليس على أحد بأسٌ أن يصلي في أيِّ نواحي البيت شاء"، وفي الحديث استحباب دخول الكعبة، والصلاة فيها، وليس ذلك بواجب.
قال البخاري: وكان ابن عمر يحجُّ كثيرًا ولا يدخل.
قال النووي: لا خلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع.
قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد رواية الصحابية عن الصحابي، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل، والاكتفاء به، والحجة بخبر الواحد، وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه، وفضيلة ابن عمر؛ لشدَّة حرصه على تتبُّع آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعمل بها؛ وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره مَن هو دونه فيطَّلع على ما لم يطَّلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممَّن هو أفضل من بلال ومَن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك، وفيه أن السترة إنما تشرع حيث

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست