responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 154
أفأقضيه؟ قال: ((لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟)) ، قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق أن يُقضَى)) .
وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - - فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: ((أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟)) ، قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)) .
قوله: ((مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه)) ، قال الحافظ: خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر على الوجوب عند الجمهور.
وقد اختلف السلف في هذه المسألة؛ فأجاز الصيامَ عن الميت أصحابُ الحديث، وعلَّق الشافعي في القديم القول به على صحَّة الحديث وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية.
وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلِّدوني، وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت.
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يُصام عنه إلا النذر؛ حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما؛ فحديث ابن عباس صورة مستقلَّة سأل عنها مَن وقعت له، وأمَّا حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: ((فدين الله أحق أن يُقضَى)) .
وأمَّا رمضان فيطعم عنه، ومعظم المجيزين للصيام لم يوجبوه، وإنما قالوا: يتخيَّر الولي بين الصيام والإطعام، انتهى ملخصًا.
وقال النووي: اختلف العلماء فيمَن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؛ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران:

اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست