اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 15
في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة".
قوله: ((وعفروه الثامنة بالتراب)) : لما كان التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعها في المرة الواحدة معدودًا باثنتين، وفيه جمع المطهِّرَين؛ وهما الماء والتراب.
* * *
الحديث السابع
عن حمران مولى عثمان: "أن عثمان - رضي الله عنه - دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قال: ((مَن توضَّأ نحو وضوئي هذا، ثم صلَّى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه)) .
اشتمل هذا الحديث والذي بعده على صفة الوضوء من ابتدائه إلى انتهائه.
قال النووي: هذا الحديث أصلٌ عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرَّة مرَّة، وعلى أن الثلاث سنة.
وفيه دليل على أن غسل الكفين في أوَّل الوضوء سنة باتفاق العلماء.
قوله: ((ثم تمضمض واستنشق واستنثر)) : اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في وجوب المضمضة والاستنشاق؛ فمذهب مالك والشافعي أنهما سنتان، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنهما واجبتان لمداومته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
قوله: "ويديه إلى المرفقين"؛ أي: مع المرفقين، والمرفقان والكعبان تدخل في المغسول كما في حديث جابر: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه".
قوله: "ثم مسح برأسه"؛ أي: كله؛ كما
اسم الکتاب : خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 15