responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجة الله البالغة المؤلف : الدهلوي، شاه ولي الله    الجزء : 1  صفحة : 271
على مَذْهَب الشَّافِعِي أَو على مَذْهَب أبي حنيفَة؟ فَقَالَ: على أَي المذهبين قضى بعد أَن يعْتَقد جَوَازهَا جَازَ، انْتهى. وَفِي جَامع الْفَتَاوَى أَنه أَن قَالَ حَنَفِيّ إِن تزوجت فُلَانُهُ فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا، ثمَّ استفتى شافعيا، فَأجَاب أَنَّهَا لَا تطلق وَيَمِينه بَاطِل، فَلَا بَأْس باقتدائه بالشافعي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، لِأَن كثيرا من الصَّحَابَة فِي جَانِبه. قَالَ مُحَمَّد رَحْمَة فِي أَمَالِيهِ: لَو أَن فَقِيها قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق أَلْبَتَّة، وَهُوَ مِمَّن يَرَاهَا ثَلَاثًا، ثمَّ قضى عَلَيْهِ قَاض بِأَنَّهَا رَجْعِيَّة، وَسعه الْمقَام مَعهَا، وَكَذَا كل فصل مِمَّا يخْتَلف فِيهِ الْفُقَهَاء من تَحْرِيم أَو تَحْلِيل أَو إِعْتَاق أَو أَخذ مَال أَو غَيره، يَنْبَغِي للفقيه الْمقْضِي عَلَيْهِ الْأَخْذ بِقَضَاء القَاضِي ويدع رَأْيه، وَيلْزم نَفسه مَا ألزم القَاضِي، وَيَأْخُذ مَا أعطَاهُ، قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله: وَكَذَلِكَ رجل لَا علم لَهُ، ابْتُلِيَ ببلية، فَسَأَلَ عَنْهَا الْفُقَهَاء، فأفتوه فِيهَا بحلال أَو بِحرَام، وَقضى عَلَيْهِ قَاضِي الْمُسلمين بِخِلَاف ذَلِك، وَهِي مِمَّا يخْتَلف فِيهِ الْفُقَهَاء، فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذ بِقَضَاء القَاضِي، ويدع مَا أفتاه الْفُقَهَاء. انْتهى.
وَمِنْهَا أَنِّي وجدت بَعضهم يزْعم أَن جَمِيع مَا يُوجد فِي هَذِه الشُّرُوح الطَّوِيلَة وَكتب الْفَتَاوَى الضخمة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وصاحبيه، وَلَا يفرق بَين القَوْل الْمخْرج، وَبَين مَا هُوَ قَول الْحَقِيقَة، وَلَا يحصل معنى قَوْلهم على تَخْرِيج الْكَرْخِي كَذَا، وعَلى تَخْرِيج الطَّحَاوِيّ كَذَا، وَلَا يُمَيّز بَين قَوْلهم: قَالَ أَبُو حنيفَة: كَذَا، وَبَين قَوْلهم جَوَاب الْمَسْأَلَة على مَذْهَب أبي حنيفَة أَو على أصل أبي حنيفَة كَذَا، وَلَا يصغي إِلَى مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ من الحنفيين كَابْن الْهمام وَابْن النجيم فِي مَسْأَلَة الْعشْر فِي الْعشْر، وَمثله مَسْأَلَة اشْتِرَاط الْبعد من
المَاء ميلًا فِي التَّيَمُّم، وأمثالهما - أَن ذَلِك من تخريجات الْأَصْحَاب وَلَيْسَ مذهبا من الْحَقِيقَة، وَبَعْضهمْ يزْعم أَن بِنَاء الْمَذْهَب على هَذِه المحاورات الجدلية الْمَذْكُورَة فِي مَبْسُوط السَّرخسِيّ وَالْهِدَايَة والتبيين وَنَحْو ذَلِك، وَلَا يعلم أَن أول من أظهر ذَلِك فيهم الْمُعْتَزلَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بِنَاء مَذْهَبهم، ثمَّ استطاب ذَلِك الْمُتَأَخّرُونَ توسعا وتشحيذا لأذهان الطالبين وَلَو لغير ذَلِك وَالله أعلم، وَهَذِه الشُّبُهَات والشكوك يحل كثير مِنْهَا مِمَّا مهدناه فِي هَذَا الْبَاب.
وَمِنْهَا أَنِّي وجدت بَعضهم يزْعم أَن بِنَاء الْخلاف بن أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله على هَذِه الْأُصُول الْمَذْكُورَة فِي كتاب الْبَزْدَوِيّ وَنَحْوه، وَإِنَّمَا الْحق أَن أَكْثَرهَا أصُول مخرجة على قَوْلهم: وَعِنْدِي أَن الْمَسْأَلَة القائلة بِأَن الْخَاص مُبين، وَلَا يلْحقهُ بَيَان، وَأَن الزِّيَادَة نسخ، وَأَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص، وَأَن لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الرِّوَايَة، وَأَنه لَا يجب الْعَمَل بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بَاب الرَّأْي، وَأَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

اسم الکتاب : حجة الله البالغة المؤلف : الدهلوي، شاه ولي الله    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست