responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 160
وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أو تحيض حيضتين، وغير ذات الحيض تستبرأ بشهر ونصف وقيل بشهرين وقيل بثلاثة.

[باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة]
باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.

اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست