responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 147
وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤاً للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عُدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤاً: زوّجها الحاكم. كما في الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد؛ فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضاً من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.

[باب المحرمات في النكاح]
باب المحرمات في النكاح وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد.
فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب؛ وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقاً وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات. وأربع من الصهر، وهن: أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد

اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست