responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 132
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم.
والجعالة أوسع من الإجارة. فالأولى تجوز على أعمال القُرَب والعمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، وهي عقد جائز، بخلاف الإجارة.
وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا بأكثر ضررا منه.
ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه.

[باب اللقطة]
باب اللقطة وهي على ثلاثة أضراب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما. فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. فلا

اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست